الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
76
تحرير المجلة
أو الذي قبله والضابط ان كل زوج وإثبات وكل فرد نفي فتجمع الأزواج وتطرح منها الافراد أو بحسب الزائد كما لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ثلاثة فيلزمه خمسة وعليك بالتطبيق والتحقيق فإنه رشيق وليس بغامض ولا دقيق وباللَّه التوفيق . هذا كله في الاستثناء بالجنس اما الاستثناء بغير الجنس كما لو قال له علي عشرة دراهم الا ثوب فاللازم ان يطالب بتفسير الثوب وتعيين قيمته فان عينه بقيمة مستوعبة لم يقبل وان فسره بما دون العشرة قبل منه والزم بالباقي . هذا كله في تعقيب الإقرار بالاستثناء اما تعقيبه بالإضراب بلفظ [ بل ] أو بغيرها كما لو قال له علي مائة بل تسعون فإنه يلزم بالمائة والمرجع في هذا الباب إلى القواعد العربية المتبعة في هذه الأداة [ بل ] فإنها ان كانت بعد إيجاب جعلت الحكم لما بعدها ونفي ما قبلها مسكوتا عنه وحيث إن الإقرار في المثال المتقدم وأضرابه قد تحقق ويكون الإضراب شبه إنكار ولا يقبل الإنكار بعد الإقرار لذلك تعين الأخذ بالأول وهو المائة ونفي ما بعدها وهو التسعون والضابطة ان ما بعدها ان كان داخلا فيما قبلها أو كان أكثر منه لزم الأكثر كما في المثال المتقدم ومثله له علي قفيز بل قفيزان أو درهم بل درهمان وان كان مغايراً له بالتشخص أو الطبيعة كما لو قال له علي درهم بل ثوب أو هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه الثوب والدرهم في الأول والدرهمان وهكذا في كل متباينين في المقر به أو المقر له كما لو قال